بنوك

«الرقابة المالية» تعدل ضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

الأحد 16 نوفمبر 2025 - 03:04 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 254 "تابع"، الصادر في 12 نوفمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 243 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "46" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:

مادة 46 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

تلتزم الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.

"المادة الثانية"

يستبدل بالملحق "ب" المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه الملحق المرفق بهذا ، وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير الواردة بذلك الملحق في الموعد المبين قرين كل تقرير.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: