أخبار مصر

«المصدر» تنشر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق الرئيس

الخميس 13 نوفمبر 2025 - 12:25 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 45 مكرر "د"، بتاريخ 12 نوفمبر 2025، قرار  رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

"المادة الثانية"

يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هـذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

"المادة الثالثة"

لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

"المادة الرابعة"

يُلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 195، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

"المادة الخامسة"

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفيما يلي نص القرار: