استثمار

إلزام شركات إدارة صناديق الإستثمار بالربط مع قواعد بيانات هيئة الرقابة المالية

الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 - 08:13 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 247 تابع "ج" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2025، بشأن التزام شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-10-2025.

قرر

"المادة الاولى"

تلتزم شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البيئة التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة واللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وكذا إتاحة البيانات التالي ذكرها من خلال النظم الإلكترونية وذلك على النحو الأتي:

1-بيانات الصندوق محل التعاقد وفقًا لما تحدده الهيئة.

2- القيمة الاسمية للوثيقة.

3- بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.

4- بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لآخر تحديث.

5- بيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار.

6- بيان توزيعات أرباح كل صندوق استثمار متى تمت مع تحديدها سواء توزيع نقدي أو وثائق مجانية.

7- بيانات حملة وثائق الصندوق على أن تشمل؛ الاسم الرباعي للمكتتب، ونوعه "ذكر/ أنثي"، وعنوانه، وجنسيته، ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري بحسب الأحوال.

8- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

وتكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.

"المادة الثانية"

تمنح شركات خدمات الإدارة المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: