نشرت الوقائع المصرية في العدد 247، في 4 نوفمبر 2025، قرار وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قرار الجمعية العامة غير العادية، لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، بشأن تعديل نص المادتين رقمي "4، 6" من النظام الأساسي والخاصة بكل من عنوان الشركة وموطنها القانوني ورأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع جلسة 4-3-2024.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "32" من القانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قرارات الشركة أرقام 2، 10، 11 لسنة 2024 بتاريخ "17-1-2024، 22-2-2024، 27-2-2024" والذى وافق عليها مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل نص المادة "4" من النظام الأساسى للشركة والخاصة بعنوان الشركة وموطنها القانونى ونص المادة "6" من النظام الأساسى والخاصة برأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع؛ وفي ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بقراريه رقمى 12، 43 لسنة 2024 بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 1-2-2024، 28-2-2024 على ذلك.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
الموافقة لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة على تعديل نص المادة "4" من النظام الأساسى للشركة والخاصة بكل من عنوان الشركة وموطنها القانوني.
وتعديل نص المادة "6" من النظام الأساسى للشركة والخاصة برأس المال المرخص به ورأس المال المدفوع ليصبح النص طبقاً للآتي، "وطبقاً للجدول المرفق".
مادة "4":
يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني طريق بلبيس الصحراوى – أمام مصنع 100 الحربي – أبو زعبل البلد – قليوبية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو الخارج.
مادة "6":
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 75 مليون جنيه "فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصرى لاغـير" ورأس المال المدفوع طبقًا للرصيد الظاهر بالمركز المالي للشركة في نهاية كل عام مالى والمعتمد من الجمعية العامة للشركة موزعة بالتساوى على أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات "فقط عشرة جنيهات مصرية" وجميعها أسهم اسمية نقدية ومدفوعة بالكامل ومملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي وغير مطروحة للتداول في بورصة الأوراق المالية وأى تعديل بالزيادة أو التخفيض لرأس المال المرخص به أو المدفوع يجب أن يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.