عقارات

إعتماد تعديل تخطيط وتقسيم أرض مشروع جمعية نفرتيتي للإسكان التعاوني بالعاصمة الإدارية

الأحد 26 أكتوبر 2025 - 11:11 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 239، الصادر في 26 أكتوبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 648 لسنة 2025، بتاريخ 1-6-2025، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 12.15 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لجمعية نفرتيتي للإسكان التعاونى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "3-R07" بمساحة 12.15 فدان بما يعادل 51028.67م2 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لجمعية نفرتيتي للإسكان التعاونى من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم "201" بتاريخ 19-2-2019، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 5-9-2018 وملحقة المحرر بتاريخ 17-9-2024 واشتراطات التخصيص، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة "4": 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ، وفى حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة "5": 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع خلال المهلة المحددة لتنفيذ المشروع. 

مادة "6": 

تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، كما تلتزم بعدم تعارض التعديلات المقدمة مع العقود المبرمة مع الغير.

وفيما يلي نص القرار: