عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني بمدينة الشيخ زايد 

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 10:26 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 229 الصادر في 14 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1077 لسنة 2024، بتاريخ 21-9-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 3.494 فدان بمدينة الشيخ زايد المخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل.

ماده "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "135 / 230 / 2017" بمساحة 3.494 فدان بما يعادل 14679.659م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ السيد فؤاد عباس بخيت لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم مع الشركة بتاريخ 15-4-2024 وملحقه المحرر بتاريخ 1-8-2024، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط. وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالتعمد الموقع منه بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط . وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

مادة "4": 

يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والاشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

مادة "5": 

يلتزم المخصص له قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط ويتحملا وحدهما اية تبعات طبقا لذلك.

مادة "6": 

يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المعتمد خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ توفير وتوصيل المرافق الرئيسية "مصدر مياه انشائی - طریق ممهد".

وفيما يلي نص القرار: