رياضة

قرار وزاري بتعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات

الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 01:18 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر في 13 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الشباب والرياضة، رقم 1179 لسنة 2025، بتاريخ 7-9-2025، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "13/ فقرة ثالثة – 14/ فقرة أولى / فقرة رابعة – 16/ فقرة ثانية - 45/ بند 1" من لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية الفقرات الآتية:

مادة "13/ فقرة ثالثة"

وفي الحالتين يشترط في عضوية الجمعية العمومية أن يكون مسددا للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية قبل انعقاد الجمعية العمومية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز سداد الاشتراكات والالتزامات المالية باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

مادة "14/ فقرة أولى / فقرة رابعة"

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد صحيحا بحضور "40%" على الأقل من الأعضاء شريطة تمثيل كل جمعية مركزية بحد أدنى "35%" من النصاب الذي يكتمل به الاجتماع.

وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية لاى سبب، أو انعقدت ولم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارة شئون الاتحاد أو الجمعية المركزية.

مادة "16/ فقرة ثانية"

إذا تضمنت الجمعية العمومية انتخاب أو إسقاط عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت سريا فى صناديق اقتراع، ويجوز استخدام التصويت الالكتروني.

مادة "45/ بند 1"

إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية.

"المادة الثانية"

يضاف لنص المادة "39" من ذات اللائحة بندًا جديدًا على النحو التالى:

مادة "39/ بند "19""

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مكتب تنفيذى برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد "4" من أعضاء مجلس الإدارة بواقع عضو من كل جمعية مركزية تكون مهماته تسيير الأعمال العاجلة والضرورية من أعمال الاتحاد، ويحدد اختصاصاته مجلس إدارة الاتحاد ويتم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات، وعلى كافة الجهات والهيئات تنفيذه والعمل بمقتضاه.

وفيما يلي نص القرار: