نشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر في 13 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 395 لسنة 2025، بشأن إعلان رسوم فحص واردات «صبغات سودان» بجميع أنواعها.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وبناء على ما عرضته الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
يضاف المسلسل التالي إلى ملحق رقم "8" - السلع الخاضعة للرقابة النوعية بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الأستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005:
م: 4 مكرراً
البند الجمركي: من البنود 3212.90-3204.19
السلعة: صبغات سودان "Sudan Dyes" بجميع أنواعها.
رسوم الفحص: ثلاثة جنيهات عن كل طن من الرسالة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.