عقارات

اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني بمدينة الشيخ زايد

الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:39 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 228 الصادر في 13 أكتوبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1546 لسنة 2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمراني متكامل.

ماده "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "144 / 230 / 2017" بمساحة 3959.40م2 بما يعادل 0.943 فدان، الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ أشرف ملاك عازر تاوضروس ومحمود عبد الحميد صديق جاد الكريم لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 2-3-2022 وملحقه المحرر بتاريخ 9-2-2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

يلتزم المخصص لهما قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدنية وفقا للطلب المقدم منهما في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21-1-2020 في الدعاوى ارقام "4225" لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات إسلوب التعامل وإستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع إعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزا من العقد المبرم بينهما وبين جهاز المدينة.

مادة "3": 

يلتزم المخصص لهما قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "4": 

يلتزم المخصص لهما قطعة الأرض بالتعهد الموقع من وكيلهما بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

مادة "5": 

يلتزم المخصص لهما قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والاشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

مادة "6": 

يلتزم المخصص لهما قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط ويتحملان وحدهما أية تبعات طبقا لذلك.

وفيما يلي نص القرار: