نشرت الوقائع المصرية في العدد 225، الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رقم 422 لسنة 2025، بشأن إستبدال بنص المادة "42" من اللائحة التنفيذية رقم 122 لسنة 1980.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.
وجاء أيضًا بعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له؛ وعلى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981؛ وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة المؤرخة 30-6-2025؛ وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزارة المؤرخة 11-9-2025.
يُستبدل بنص المادة "42" من اللائحة التنفيذية رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه بعاليه النص التالي:
مادة "42":
"يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة المبيت والانتقال حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 125000 جنيه "مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى" بـمـا فـي ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض".
مادة 2-
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.