نشرت الوقائع المصرية في العدد 221 "تابع" الصادر في 4 أكتوبر سنة 2025، وزارة الصحة والسكان، قرار رقم 295 لسنة 2025، بشأن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب.
وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ وعلى قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرارات وزير الصحة والسكان أرقام 592، 593، 594 لسنة 2020؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم "866" المؤرخ 24-8-2025.
مادة 1- تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية أو النفسية التي تؤثر على عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
كما تتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من ذوى الإعاقة وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجاتها وما إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لتتولى ما تقدم جميعه بأى من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبي العام بالمحافظة.
وفيما يلي نص القرار: