أسواق

«التموين» تلزم مصانع الأسمنت بتدوين أسعار البيع للمستهلك على العبوات

السبت 04 أكتوبر 2025 - 02:04 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
صناعة الأسمنت - أرشيفية
صناعة الأسمنت - أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 221، في 4 أكتوبر 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 151 لسنة 2025، صادر في 31-8-2025، بشأن إلتزام مصانع إنتاج الأسمنت بأن تدون على العبوات المهيأة للبيع بالتجزئة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن الفرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأسعار؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 615 لسنة 2006 في شأن تنظيم تداول الأسمنت؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 162 لسنة 2009؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009؛ وعلى مذكرة مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الرقابة؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 339 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتى: 

تلتزم مصانع إنتاج الأسمنت بأن تدون على العبوات المهيأة للبيع بالتجزئة بأى من الطريقتين الآتيتين:

1- الطباعة باللغة العربية وفى مكان ظاهر في صدر العبوة بيان سعر بيع أرض المصنع الفعلى والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن من قبلها نفاذًا لأحكام المادة الأولى من القرار رقم 162 لسنة 2009 المشار إليه.

2- وضع كيو أركود "Q - R – code" على العبوة موضحا به بيان الأسعار المشار إليها بالبند "1" من هذه المادة. 

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: