أخبار مصر

مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

الأربعاء 01 أكتوبر 2025 - 04:21 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
مجلس الدولة
مجلس الدولة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 214 "تابع" الصادر في 25 سبتمبر سنة 2025، مجلس الدولة، قرار رقم 743 لسنة 2025، بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2025؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 630 لسنة 2025 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025-2026.

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 23-9-2025؛ وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري.

قرر

"المادة الأولى"

يعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي:

"أولًا"

دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، ومقرها مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة:

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة محليًا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة على النحو الآتي:

الدائرة الأولى:

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بما يأتي:

1-الحقوق والحريات العامة.

2- انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عدا القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

3- انتخابات المحليات.

4- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي؛ تختص هذه الدائرة دون غيرها بما يأتي:

(أ) جميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، والإفراج الشرطي، والإفراج الصحي، والعفو عن العقوبة.

(ب) المنع من السفر وترقب الوصول.

(ج) الطعن على قرارات رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" الصادرة طبقًا لأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، فيما يتعلق بنقل وترقية أعضاء السلك، وكذلك تلك الصادرة طبقًا لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وقرارات تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم.

(د) قرارات رسوم خدمات الميكنة بمحاكم القضاء العادي.

(ه) طلبات استصدار الأوامر على العرائض التي تقدم إلى المحكمة، وكذلك الاختصاص بنظر التظلمات من هذه الأوامر ما لم يحدد رئيس المحكمة دائرة أخرى لنظرها.

5- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.

6- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقًا للقانون، ولا تختص بها أى من الدوائر الأخرى بالمحكمة.

7- منازعات وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

8- طلبات التعويض عن المنازعات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

وفيما يلي نص القرار: