نشرت الوقائع المصرية في العدد 210، الصادر في 21 سبتمبر سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 337 لسنة 2025، بشأن تعديل نظام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة.
تستبدل عبارة «ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأى من هذه الرسائل» بعبارة «على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي»، الواردة بالبند "5" من الملحق رقم "3" المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005.
تضاف إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار إليها ، مادة جديدة برقم "93 مكررا"، نصها الآتي:
"93 مكرراً"، «استثناء من أحكام المادة "81" من هذه اللائحة، يكتفى بالفحص الظاهرى غير المتلف ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها، وذلك بالنسبة للسلع التي يصدر بتحديدها وتحديد شروط استيرادها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يتضمن هذا القرار القواعد والضوابط لإجراء ذلك الفحص، وينشر في الوقائع المصرية.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل السلع المشار إليها».
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.