نشرت الوقائع المصرية في العدد 204، الصادر في 14 سبتمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 2106 لسنة 2021، بتاريخ 8-12-2021، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطب البيطرى بأسيوط.
أولاً - يستبدل بنصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادتين "4/د، 5 / 1" من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات" والمادة "8/أ" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة "3" - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
"و" – أجر الاشتراك:
هو الأجر الوظيفي الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة المعمول بها في 1-7-2015 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":
مادة 4- يشترط في العضو ما يلى:
"د" يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقا للجدول التالي: