أسواق

حظر بيع وتداول وتركيب عدادات المياه دون معايرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين

الأحد 17 أغسطس 2025 - 12:06 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 181، الصادر في 17 أغسطس سنة 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 120 لسنة 2025، صادر في 14-7-2025، بشأن حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

"المادة الأولى"

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة "منزلی – تجاری – صناعي" إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

"المادة الثانية"

تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.

"المادة الثالثة"

تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.

"المادة الرابعة"

تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمع وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية "OIML".

"المادة الخامسة"

يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

"المادة السادسة"

كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهـا في المادة "21" من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.

"المادة السابعة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: