نشرت الوقائع المصرية في العدد 181، الصادر في 17 أغسطس سنة 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 120 لسنة 2025، صادر في 14-7-2025، بشأن حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة "منزلی – تجاری – صناعي" إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها.
تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمع وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية "OIML".
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهـا في المادة "21" من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.