سيارات و نقل

زيادة رأسمال الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى 3 مليارات جنيه

الخميس 14 أغسطس 2025 - 01:45 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة النقل
وزارة النقل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 179، بتاريخ 14 أغسطس 2025، قرار وزارة النقل، الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مستخرج من قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، المنعقدة بتاريخ 25-2-2024، بشأن تعديل المادة "42" من النظام الأساسي للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

البند الأول:

بشأن تعديل المادة "42" من النظام الأساسي للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

القرار الأول:

الموافقة على تعديل نص المادة "42" من النظام الأساسي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 2023 بتعديل نص المادة "26" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته لتكون على النحو التالي:

المادة قبل التعديل:

لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الانتاج الرئيسيه الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقًا لما يأتي:

1- أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلًا إقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار في تشغيلها الى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

2- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة المالكة خط الانتاج.

3- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون.

وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار اليها يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخرى حسب الظروف.

المادة بعد التعديل:

لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الانتاج الرئيسيه الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة وطبقا للقواعد الآتية:

1- أن يصبح تشغيل ها هذا الخط غير ذي جدوى إقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة.

2- أن يؤدى الاستمرار في تشغيل هذا الخط الى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

3- عدم تناسب خط الانتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى الى عدم قدرة الشركة على المنافسه في مجال نشاطها على الصعيدين –المحلي أو الدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة.

4- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الانتاج.

5- يتولى تقييم خط الانتاج مختص أو أكثر في هذا المجال ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت  الخبرة العالمية المصرية أو الاجنبية، وتشكل لجنة متخصصه من عناصر فنيه ومالية وقانونية من ذوى الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى التحقق من صحة التقييم المشار إليه وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

6- ألايقل سعر البيع عن القيمة المحددة طبقًا للبند السابق.

ويتم البيع طبقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة خط الإنتاج وفى حالة عدم وصول  أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المبينة بالبند "5" من هذه المادة يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف.

البند الثاني:

بشأن زيادة رأس مال الشركة القابضة للنقل البحرى والبري في 30-6-2023 وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لها.

القرار الثاني: 

"أ" ....................…

"ب" .....................

"ج" تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتكون على النحو التالي 

المادة قبل التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2000000000 جنيه " فقط إثنين مليار لاغير" وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1700000000 جنيه "فقط مليار وسبعمائة مليون جنيه لاغير" موزعا على عدد 17000000 سهم "سبعة عشر مليون سهم" القيمة الاسمية لكل سهم 100 جنيه "مائة جنيه".

المادة بعد التعديل:

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 3000000000 جنيه " فقط ثلاثة مليار لاغير" وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2300000000 جنيه "فقط ملياران وثلاثمائة مليون جنيه لاغير" موزعا على عدد 23000000 سهم "ثلاثة وعشرون مليون سهم" القيمة الاسمية لكل سهم 100 جنيه "مائة جنيه".

تعديل المادتين "3، 20" من النظام الأساسي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 179، بتاريخ 14 أغسطس 2025، قرار وزارة النقل، الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مستخرج من قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، المنعقدة بتاريخ 25-3-2025، بشأن تعديل المادتين "3، 20" من النظام الأساسي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

القرار الأول:

الموافقة على تعديل نص المادتين "3، 20" من النظام الأساسي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتكونا على النحو التالي:

أولا - المادة "3":

وفيما يلي نص القرارات: