نشرت الوقائع المصرية، في العدد 166 "تابع"، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 144 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم "155" لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-7-2025.
يُستبدل بنص البند "3" المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "196" لسنة 2024 المشار إليه، النص الآتي:
المادة الأولى - البند "3":
م"3"
النشاط:
شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى تزاول أيا من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة.
الحد الأدنى لرأس المال
المرحلة الأولى:
أربعمائة وخمسون مليون جنيه حال الترخيص لفرع واحد.
خمسمائة مليون جنيه حال الترخيص لفرعين.
خمسمائة وخمسون مليون جنيه حال الترخيص لثلاثة فروع.
المرحلة الثانية:
ستمائة وخمسون مليون جنيه حال الترخيص لفرع واحد.
سبعمائة مليون جنيه حال الترخيص لفرعين.
سبعمائة وخمسون مليون جنيه حال الترخيص لثلاثة فروع.