عقارات

اعتماد تخطيط أرض مشروع شركة ماستر بيلدر جروب بمدينة دمياط الجديدة

الأربعاء 30 يوليه 2025 - 10:06 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 166، بتاريخ 30 يولية 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1208 لسنة 2024، بتاريخ 19-10-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 41 فدانا بما يعادل 172147م2 الكائنة بمدينة رأس البر - التابعة لمدينة دمياط الجديدة المخصصة لشركة ماستر بيلدر جروب للتطوير العقاري MASTER BUILDER GROUP لإقامة مشروع عمراني استثماري "10%" للأنشطة الاستثمارية و"90%" للنشاط العمراني المتكامل بنظام السداد النقدى والعيني.

ماده "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 41 فدانا بما يعادل 172147م2 الكائنة بمدينة رأس البر - التابعة لمدينة دمياط الجديدة المخصصة لشركة ماستر بيلدر جروب للتطوير العقاري MASTER BUILDER GROUP لإقامة مشروع عمراني استثماري "10%" للأنشطة الاستثمارية و"90%" للنشاط العمراني المتكامل بنظام السداد النقدى والعيني وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم مع الشركة بتاريخ 14-7-2024 وشروط الطرح التي تم على أساسها التخصيص والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وتحديد الحصة العينية للهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع "الجزء العمراني المتكامل" لخدمة قاطني المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بلهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما أية تبعيات لذلك.

وفيما يلي نص القرار: