بورصة

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الأحد 20 يوليه 2025 - 06:04 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 مكرر "أ" الصادر في 20 يولية سنة 2025، قرار رئيس الوزراء رقم 2482 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال المصدر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر

"المادة الأولى"

يستبدل بنص المادة "148" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

مادة "148":

يجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري ذات الطرح الخاص إصدار وثائق تسدد قيمتها على دفعات على أن تنص مذكرة المعلومات على كيفية سداد قيمة دفعات الوثائق، وما يترتب على الإخلال بالسداد مع الالتزام بالأحكام الواردة في المادة "148 مكررًا" من هذه اللائحة.

وفيما يلي نص القرار: