أسواق

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحلويات في مصر

الأحد 29 يونيو 2025 - 03:05 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
السجائر
السجائر

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

وتضمن مشروع القانون 6 مواد، حيث نصت الأولي على استبدال نص المسلسل رقم 1/ 3، من البنك أو من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيها.

وتضمنن الزيادة أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيها، وأصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

كما نصت، على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويا، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وقد روعي استنزال مدة سنتان من الـ5 سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية، التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبّر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى محددة بـ3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.

كما نصت، على أنَّه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية، بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

ونصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم 15 من البند أولًا، من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بهدف إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة الجدول، بحيث تتماثل في المركز القانوني مع السمة التجارية للمحال التجارية.

فيما نصت المادة الثالثة على استبدال المسلسلين رقمي 3 ج. د، و1 من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة، بتعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية بنسبة 15% سنويا لمدة 3 سنوات تبدأ بعد العمل بالقانون، ثم تخفيضها إلى 12% سنويًا بعد ذلك.

أما المادة الرابعة فقد استبدلت البند رقم 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتشمل فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام وإلغاء إعفاء البترول الخام، كما تم تعديل البند 57 ليشمل خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة.

ونصت المادة الخامسة على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام بخضوعه للضريبة بنسبة 10%، لتعزيز الموارد المالية للدولة. فيما ألغت المادة السادسة المسلسل رقم 1 من البند أولًا من جدول السلع والخدمات، باستثناء أعمال المقاولات والتشييد من الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة العامة مع إتاحة خصم الضريبة على المدخلات، كما ألغت بعض البنود من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما في ذلك المتعلقة بالبترول الخام وخدمات وكالات الأنباء، بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.