أخبار مصر

اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية

السبت 28 يونيو 2025 - 01:52 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 الصادر في 28 يونية سنة 2025، محافظة الدقهلية، قرار رقم 210 لسنة 2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة جنوب غرب مدينة جمصة.

أوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم "3-1010" بتاريخ 29-4-2025 والمرفق به كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم "2-10876" المؤرخ 15-4-2025 والمتضمن موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد مشروع المخطط التفصيلي "مخطط استخدامات الأراضى للمنطقة الصناعية جنوب غرب جمصة" بعد مراعاة كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.

قررنا:

مادة 1- اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة جنوب غرب مدينة جمصة والبالغ مساحتها 3.506.791.01 م2 وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة به والمعد من قبل المكتب الاستشاري للأعمال الهندسية المتكاملة والمكلف من قبل إدارة المساحة العسكرية وطبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات الآتية:

1-اعتماد حدود المنطقة الصناعية جنوب غرب جمصة طبقًا للإحداثيات المدونة على المخطط المعتمد من هيئة التنمية الصناعية وطبقًا للرفع المساحى المعتمد في يونية 2023.

2- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي والالتزام بمفتاح الخريطة.

3- الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط التفصيلي والموضحة بالخريطة المرفقة.

4- الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاخ الخريطة – وطبقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

5- الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بجهاز شئون البيئة وجهات المرافق المختلفة "طرق – كهرباء – مياة – صرف صحي – الأمن الصناعي ....... إلخ".

مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة 3- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: