نشرت الوقائع المصرية في العدد 132 تابع "أ"، بتاريخ 17 يونية 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 228 لسنة 2025، بشأن استبدال نص المادة "10" من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 430 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ وعلى مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 22-5-2025.
يستبدل بنص المادة "10" من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، النص التالي:
"تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزى المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف".
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.