تأمين

الرقابة المالية تحدد قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين

الخميس 12 يونيو 2025 - 02:45 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 "تابع" الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 123 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 21-5-2025، 4-6-2025.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند الخاص بـ"وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية" الوارد بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 المشار إليه، النص الآتى:

وفيما يلي نص القرار: