نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 "تابع"، الصادر في 22 مايو سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 262 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1446 هجرية.
يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية".
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة "75" من قانون العقوبات.
ثانياً - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولاً – الجرائم المنصوص عليها في الأبــواب الأول والثاني والثـاني "مكررا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.