بورصة

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الأحد 04 مايو 2025 - 05:51 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 "مكرر" الصادر في 4 مايو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 4-3-2025؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

قرر

"المادة الأولى"

يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم "35 مكررًا 9" نصها الآتي:

مادة "35 مكررًا 9":

تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: