عقارات

نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات بالقاهرة

الخميس 03 أبريل 2025 - 02:01 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14، الصادر في 3 ابريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 592 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية قطعة أرض لإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

"المادة الأولى"

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم "6021" من المربع "3" تقسيم المقطم بحي المقطم بحى المقطم بمحافظة القاهرة، بمساحة 3.9 فدان تقريبا، لصالح أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة بالمنطقة، وذلك بإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية.

"المادة الثانية"

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالي والكشف المرفقين.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسـة زكي مبارك الإعدادية في المنوفية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14، الصادر في 3 ابريل سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 595 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسـة زكي مبارك الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

"المادة الأولى"

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسـة زكي مبارك الإعدادية بالرقم التعريفي "1707342" الكائن بحوض داير الناحية نمرة "9" ناحية سنتريس - مركز أشمون – محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية مقدارها 2272.16م2 بعد الارتداد.

"المادة الثانية"

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص القرارات: