نشرت الوقائع المصرية في العدد 218، الصادر في 3 أكتوبر سنة 2024، قرار وزارة الطيران المدنى رقم 730 لسنة 2024، الصادر في 17-7-2024، بشأن تعديل نص المادة "7" من النظام الأساسي لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.
يُستبدل بنص المادة "7" من النظام الأساسي لشركة تكنولوجيا معلومات الطيران المشار إليه النص الآتي:
مادة "7":
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "خمسمائة مليون جنيه مصرى لاغير"، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ "مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه مصرى لا غير" موزعة على عدد 750000 سهم "سبعمائة وخمسون ألف سهم" قيمة كل سهم "مائة جنيه مصرى" وكلها مملوكة بالكامل للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.