بورصة

تعديل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

الخميس 04 يناير 2024 - 03:48 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 2 تابع "أ"، بتاريخ 2 يناير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 249 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 829-11-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيـد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية والمعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2019.

وأضافت أن ذلك جاء بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة فى التأمين والوساطة في إعادة التأمين؛ وبعد مو افقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-11-2023.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصى المادتين "الثانية: تعريف مصطلحات الشركة العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية "الشركة العاملة" "، "المؤسسات المالية"، "التملك غير المباشر""، "المادة الرابعة" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين: 

المادة الثانية:

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية: هي الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية، ويشار إليها في أحكام هذا القرار بـ"الشركة العاملة".

المؤسسات المالية:

1- البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.

2- شركات التأمين أو إعادة التأمين.

3- الشركات التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التـي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

4- الشركات والجهات التي تزاول نشاط البورصات.

5- شركات الوساطة في السندات والمتعاملين الرئيسيين.

6- شركات رأس المال المخاطر.

7- شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

8- شركات التمويل العقارى او إعادة التمويل العقارى.

9- شركات التأجير التمويلى أو التخصيم.

10- شركات التمويل الاستهلاكي.

11- شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و - أو متناهية الصغر.

12- صناديق الاستثمار.

وفيما يلى نص القرار: