«الضرائب» تلزم ملاك العقارات بإخطار المصلحة حال تأجيرها خلال ثلاثين يومًا
منذ 9 شهر
أوضح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقارفي حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.