بنوك
البنك المركزي يصدر ضوابط منح الإئتمان للموردين

شدد البنك المركزي على البنوك العاملة بالسوق ضرورة قيامها باستيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، وإجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم، وذلك قبل اتخاذ قرار منح الإئتمان للعملاء، لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين.
وأوضح المركزي في بيان له اليوم الأربعاء 4 ديسمبر ، أن ذلك يأتي في إطار ضوابط منح الائتمان الصادرة منه بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 17 سبتمبر 1987 والكتب الدورية اللاحقة له، وما تضمنته من "ضرورة أن ترتكز التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المقام الأول على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل، ونتائج أعماله، وحسن سمعته، ومدى حرصه على الانتظام في الوفاء بالتزاماته، والغرض المطلوب من أجله، وطريقة وأسلوب السداد إلى غير ذلك من اعتبارات قد تفوق أهميتها ما يقدم من ضمانات".
وأكد المركزي على أهمية قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل منوها بأن التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه، وبالنسبة لموردي العملاء القائمين يتم منح فترة توفيق أوضاع لمدة ثلاثة أشهر لإجراء الاستعلام الميداني.