البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

النائب العام يقرر مثول "مكرم محمد أحمد" أمام نيابة أمن الدولة.. و"الأعلى للإعلام" يرد

مكرم محمد أحمد -
مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى للاعلام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا،  ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية،  كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن .

وأرسل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خطابا للنائب العام، جاء فيه تأكيده على أنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسساتها.
 
وجاء نص الخطاب :

المستشار- نبيـل صـــادق
النائـب العـــام

تحيـــة طيبـــة... وبـعـــد،،،

رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.

وباعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام، أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الإنتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

"مكرم محمد أحمد"، رئــيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 

ونشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً بشـأن خطاب المستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف نشر الأخبار المتعلقة بمستشفى 57357.
وجاء نص البيان كالتالى:

ورد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم خطاب المستشار النائب العام طالعنا فيهن بعدم مشروعية قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بخصوص وقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357.

ولذا فإن الأمر استوجب توضيح بعض الأمور التي يرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهميتها.

أولاً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار رئيس المجلس رقم "36" لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 2016، قد نصت على أن (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه".

• ونصت المادة الثالثة من ذات القانون لا سيما البندين الثالث والرابع منها على أن "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتي:

1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.

3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.

5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.


7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

10- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

وكذا فإن نص المادة "26" من ذات القانون لا سيما البند الثالث منها قد نصت على أن "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

ثانياً: يوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار السيدة الفاضلة وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث أن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.

ثالثاً: يوضح المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التي يراقب مشروعيتها من عدمه وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.

رابعاً: يؤكد المجلس الأعلى للإعلام أن قراره المشار إليه قد صدر إبتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة ، وهذا هو الدور الذي أناط به الدستور والقانون "92" لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.

وإذ يؤكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار السيد المستشار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارً من السيد المستشار النائب العام بذلك أما وإذ صدر قرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على إلتزامه بهذا القرار.

• وختاماً يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن السيد رئيس المجلس مستعداً للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك.

"حفظ الله مصر من كل سوء".

رئــيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

"مكرم محمد أحمد" .

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك