البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الحكومة توافق على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم اعلانات الطرق العامة

مصطفى مدبولي وزير
مصطفى مدبولي وزير الاسكان - صورة ارشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وإن الوزارة ستبدأ على الفور في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح مدبولي أن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة، والتى يراها مرتادو الطرق، أياً كان موقعها سواء علي الطرق العامة بجميع أنواعها أو على المباني الواقعة على الطريق، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.

وأضاف الوزير في بيان له اليوم، أنه سيتم إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم فـي عضويته الوزراء المعنيين، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية، وذلك لتنظيم الاستثمار، وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن مشروع القانون حدد إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت فـي الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة فـي حالة امتناعه، التنفيذ علي نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري، ضماناً للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.

وأضافت هاشم أنه  سيتم استثناء بعض الحالات من الحصول علي ترخيص بالإعلان، ومنها، "إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية"، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها علي نفقة المخالف ويتم التحصيل إدارياً.

وأوضحت أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إدارياً، اذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه، بما يتناسب مع قيمة تكلفة الإعلان، فضلاً عن إزالته، وأداء المخالف ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك