البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

"الدستورية" تقضي ببطلان مادة سلطة وزير الداخلية في قانون التظاهر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون ‏تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ "قانون التظاهر".

ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها.

وأقام الطعون محامون بينهم المحامي خالد علي، للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون.

وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه. 

وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه". 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببطلان سلطة وزير الداخلية إن "الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون".

وأضافت المحكمة أنه "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ بتعديل قانون التظاهر.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك