البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

"الوزراء" يوافق على 17 قرارًا خلال اجتماعه الأسبوعي

شريف إسماعيل يترأس
شريف إسماعيل يترأس اجتماع مجلس الوزراء

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أمس السبت، ووافق المجلس على سبعة عشر قرارا خلال الاجتماع، وهي:

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى. 

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام، وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة وصالحة للإستعمال. كما تضمنت القواعد ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

2.  في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.

وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة عشر عاماً، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للإستخدام طوال مدة الإلتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة.  

3.    وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993. 

وينص التعديل على إلزام الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، بأن تقوم في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم إسمية قيمية، كما ينص على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الإستثمار، والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للضوابط التي يحددها. كما نص التعديل على أنه إذا تملك شخص بالميراث أوالوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة. 

4.  في ضوء خطة وزارة الداخلية لتنمية الكوادر الشرطية وتعظيم الإستفادة من الإمكانات العلمية لحملة الدرجات العلمية في الإنخراط في صفوف رجال الشرطة وتطوير العمل الأمني، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة.

وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية "الماجستير، الدكتوراة" للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أوالدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظراً لإختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.  

5.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية. كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن، قرارا بأسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

6.  في إطار حرص الدولة على توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 528.56 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة كارفور حي وسط الإسكندرية، لصالح المحافظة، وذلك لإستخدامها في إقامة المشروعات التنموية.

7.  في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً، وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والإشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي "مكامير الفحم" في أماكنها الحالية على الأراضي الزراعية، ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة  لتوفيق الأوضاع بهدف الإنتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً أو التي يمكن أن تجاز مستقبلاً فور تطويرها.

وينص القرار على أن يقدم أصحاب الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وتختص اللجنة بدراسة ما يقدم إليها من طلبات توفيق الأوضاع البيئية على أن تبدي رأيها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على توفيق الأوضاع، ويكون قرارها بالموافقة على تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بحد أقصى سنة من تاريخ أول موافقة.

كما نص القرار على أن يجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي بتصدير منتجاتها إلى الخارج بقرار من الوحدة الفنية المختثة بوزارة البيئة وفي حدود الطاقة الإنتاجية للنموذج المطور لكل وحدة، وذلك على أن يقتصر منح التصريح المشار إليه على الوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدأية لخطة توفيق أوضاعها البيئية. كما يحدد القرار الضوابط والشروط المطلوبة للبت في طلبات توفيق الأوضاع البيئية واللازمة للحصول على موافقات كل من وزارات البيئة، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، إلى جانب اشتراطات عامة تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وقواعد توفير الخدمات اللازمة للمشروع.   

8. في إطار حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة ضمن مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 21/7/2016 بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج "بيت الوطن" وحتي تاريخه، وذلك نظراً لإستمرار توافر وحدات سكنية وقطع أراضي بالمشروع، وكذلك الموافقة على فتح فترة لسداد كامل المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة للإستفادة بخصم  15% من قيمة المبلغ المتبقي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الموافقة. 

وتمت الإشارة إلى أنه قد تم طرح عدد 3373 ضمن إطار مشروع "بيت الوطن" في مدن (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة)، وقد تم حجز حوالي 108 قطعة، كما تم طرح عدد 2568 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي وتم حجز عدد 274 وحدة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمبلغ قدره 250 مليون  يورو.

ويتضمن التعديل زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم، حيث أن المبلغ المتبقى منها والخاص بالتسهيلات النمطية الميسرة للمشروعات الكبيرة الواردة تبلغ 175.8 مليون يورو سيتم زيادتها لتصبح 300 مليون يورو، هذا بالاضافة إلى امكانية تمويل مشروعات أخرى بموجب الشروط التجارية لصندوق تدويل الشركات، الذى يتيح دعم للمشروعات التجارية ذات الجدوى والاهتمام المشترك وفقاً لشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.  

10. في إطار العمل على تحسين الاحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات من خلال زيادة دخل الاسر، والحرص على توفير التمويل اللازم لاقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة فى المناطق الاشد فقراً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية "المرحلة الثانية" بمبلغ 40 مليون دولار.

وكان الصندوق قد قام بتقديم تمويل ميسر بمبلغ 25 مليون دولار كمرحلة أولى، ساهمت فى ايجاد 647 مشروع صغير، 23974 مشروع متناهى الصغر، وتوفير27894 فرصة عمل شملت 27 محافظة.

11. في ضوء حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان، والذى يتضمن الترخيص لـ(175) محجر لخامات محجرية مختلفة (70 محجر خام جرانيت-64 محجر طفلة أسواني – 35 محجر رمل وزلط – 6 محاجر حجر رملي)، وذلك فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من تلك الثروات في ظل ما تتمع به المحافظة من إمكانيات متاحة في هذا القطاع.      

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 8002.59  فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة، حيث من المقرر قيام شركة الريف المصري الجديد بتنفيذه في مختلف أنحاء الجمهورية لما له من إنتاجية عالية وصفات تسويقية متميزة. 

13. في إطار الحرص على تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات وفي مقدمتها خدمة العملية التعليمية، وافق مجلس الوزراء لمحافظة البحيرة بالتصرف بالاتفاق المباشر في مساحة 35 فدان على الطريق الدولي الساحلي بناحية رشيد من أملاك المحافظة لإقامة جامعة رشيد الخاصة، وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

14. وافق مجلس الوزراء على قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاقد سنوياً على تدبير الشبة بسعر 660 جنيه للطن بخلاف ضريبة المبيعات، واستمرار تطبيق المعادلة الموضوعة لهذا الغرض في شأن تحديد الأسعار مستقبلاً ، وذلك ابتداءاً من 1/7/2016 على أن تتم مراجعة الأسعار مع الشركات الموردة في ضوء مستجدات السوق.  

15. وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا ـ بمحافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.

16. في إطار حرص الدولة على الإهتمام بقطاع السكان والأنشطة المتعلقة بالطفولة والأمومة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وذلك بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه ودوره.

نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الصحة والسكان للسكان وضع السياسات والخطط الإستراتيجية الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين أجهزة وقطاعات وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي ومن ثم الإرتقاء بخصائص المواطن المصري في جميع مراحله العمرية. كما يتولى نائب الوزير مشاركة المحافظين في متابعة الخطط التي يعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحديد المؤشرات المعنية بالقضايا السكانية.

كما يقوم نائب الوزير بالاشراف على اعداد البحوث والدراسات في مجال قضايا السكان والتنمية، وإقتراح التعديلات التشريعية التي تساهم في تفعيل دور مجلسي السكان والطفولة والأمومة وتحقيق أهدافهم ، كما يختص نائب الوزير بتطوير التعاون الدولي في مجالات الطفولة والأمومة، والاشراف على تحضير الاتفاقيات الدولية وكافة المشروعات والمنح الأجنبية التي يتولى تنفيذها مجلس السكان والطفولة والأمومة. 

17. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة السويس التصرف بالاتفاق المباشر في المحلات الكائنة بمشروع الأسواق ومشروع الورش بالمحافظة غير المطروحة للاستثمار ، على أن يتم ذلك لشاغليها الحاليين السابق تأجيرها لهم بطريق المزاد، وذلك مراعاة للأسباب الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك