البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

بالأسماء.. حماية المستهلك يحيل 16 قناة فضائية للنيابة

عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لـ 16 قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.

وأوضح عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات له اليوم الأربعاء أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز تمكنت من رصد قيام قنوات "موجة سينما ، كايرو زمان ، فرتكة ، توك توك ، كايروسينما 2 ، المصراوية ، تايم تاكسي ، كايرو دراما 2، تايم فيلم ، تايم كوميدي،تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي ، دربكة سينما" بالترويج للدجالين التالي أسمائهم "الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو علي الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي" بادعاء قدرتهم علي القيام بأعمل دجل وشعوذة ، في سبيل "زواج العانس ورد المطلقة ، فك السحر ، علاج المس ،الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق".

وحذر يعقوب جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيا وسائل الإعلام بكافة صورها "المطبوعة ، المسموعة ، المرئية ، الإلكترونية" إلى المساهمة فى التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وقال إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامي، تمكن الجهازمن توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك ، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون .

وكشف يعقوب عن مخالفة القنوات الفضائية لنص المادة "6" من قانون حماية المستهلك رقم "67" لسنة 2006 ، بالإضافة لنص المادتين "17،16" من اللائحة التنفيذية بالقانون ، والتي تنص جميعا علي إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى غلط ،أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

كما أشار رئيس الجهاز إلي مخالفة القنوات لنص المادة "336" من قانون العقوبات، و التي تعاقب ممارسي كافة أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات الكاذبة أو إيحاء المستهلكين بالحصول علي أرباح وهمية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك