البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

حكم قضائي بعدم دستورية قانون الجمارك بشأن جزاءات البضائع المهربة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية - صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما نصت عليه من: "... وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها..."، وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند "ز"، من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 186 لسنة 1986، والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن المصادرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من النص المطعون عليه، أو الحكم بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب حال عدم ضبطها، تقررت على سبيل الوجوب.

وأضافت  أن المصادرة تعامدت مع الجزاءات الجنائية التي نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من النص ذاته على فعلٍ واحد، وهو عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند "ز" من المادة 9 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، ومن ثم فإن هذا الجزاء يعد منافيًا لضوابط الدولة القانونية، ومهدرًا للحرية الشخصية، ومنتقصًا بالتالي دون مقتض من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لأحكام المواد 35، و54، و94 من الدستور.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك