البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

"حماية المستهلك" يحيل شركة كمبيوتر إلى النيابة العامة

عاطف يعـقوب رئيس
عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قرر جهاز حماية المستهلك، إحالة شركة "مترا" للكمبيوتر إلى للنيابة العامة، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وأرجع عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، الإحالة بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة "آسوس" به عيوب وكاميرا ماركة "سامسونج"، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيب تمثل في "بقع بالشاشة" وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى، كما تقدم مواطن آخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا "سامسونج" وجد بها عيوب تمثلت في "بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد".

وأضاف يعقوب "باشر الجهاز التحقيق في الشكوتين وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى الأولى أفادت بأنها في انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للإصلاح وهو ما لم يتم، وبخصوص الشكوى الثانية أفادت الشركة أن الكاميرا تم إصلاحها مرة واحدة فقط، إلا أنه عند توجه الشاكي لاستلامها وجد أن العيب مازال قائما وعليه رفض الاستلام".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نص المادة 9 من القانون رقم 67 لعام 2000 بشأن حماية المستهلك "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أية خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه".

كما جرى نص المادة 19 من ذات القانون على أنه "على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".

وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارين بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكيين دون أية تكلفة إضافية، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قراري مجلس الإدارة سالف البيان.

وأوضح يعقوب أن هاتين الواقعتين تشكلان جنحتان اقتصاديتان عملا بالمواد 124،19،9،8،7،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في

القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاَ لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك " WWW.CPA.GOV.EG ".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك