البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

إحالة قناة "كايرو سينما" ومركز صيانة "زانوسي" للنيابة العامة

عاطف يعـقوب رئيس
عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قرر جهاز حماية المستهلك إحالة قناة "كايرو سينما" الفضائية إلى النيابة لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وقال عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات اليوم الأحد، إن الإحالة جاءت بسبب قيام القناة بالإعلان عن مركز صيانة يدعي أنه مركز الصيانة الوحيد المعتمد لغسالات زانوسي مستخدما رقم الهاتف 19160، واستعان الإعلان بالفنانة هالة فاخر وآخرين للترويج عن المركز، وذلك لزيادة ثقة المشاهدين في الإعلان وإيهامهم بصحة البيانات الواردة به، وهو ما يعد خداعا وتضليلا للمستهلكين.

وأهاب يعقوب بفناني مصر التأكد قبل اشتراكهم في أي إعلان مرئي أو مسموع أو مقروء من مصداقية تلك الإعلانات بالحصول على صورة من الترخيص الصادر بصحة ما يحتويه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، حفاظا على مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين.

وأضاف أن الجهاز قام برصد الإعلانات التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز، وتبين بتاريخ 30 نوفمبر الماضي قيام القناة بالإعلان عن الرقم التليفوني المختصر19160 عن مركز صيانة يدعي أنه مركز صيانة زانوسي المعتمد.

ونوه يعقوب بأنه تم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي وهل هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه، والتي أفادت أن الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي هي شركة إلكترولكس وهذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر.

وأضاف: "وفقا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط".

وتابع: "ونصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون أنه يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان".

وأردف قائلا: "وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، والمادة رقم (1) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 لقيام المركز المشكو في حقه بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين في لغط بين الشركة مالكة العلامة التجارية وبين المركز المشكو في حقه التي لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع، مما يستوجب معه إحالة المخالفين للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا".

وأكد يعقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب رئيس الجهاز جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك