البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين

علم مصر
علم مصر

نشرت الجريدة الرسمية للدولة فى عددها الأخير قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشان العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من ثلاث عشرة مادة.

ونصت المادة الأولى على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد السلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون..ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة”العلم”.

وأوضحت المادة الثانية أن العلم يتكون من ثلاثة الوان”الاحمر والابيض والاسود”وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى..ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الابيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الابيض.

ونصت المادة الثالثة على أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة..وتقرر اللوائح العسكرية شكل الاعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها ومايجب اداؤه لها من تعظيم..ويؤدى العسكريون التحية العسكرية اثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وإثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.

وقالت المادة الرابعة انه مع مراعاة الاعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى اى وسيلة انتقال يستقلها اثناء مباشرته اعمال وظيفته.

ونصت المادة الخامسة على ان يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم.

وقالت المادة السادسة انه يحظر رفع او عرض اوتداول العلم ان كان تالفا او مستهلكا او باهت الالوان او باى طريقة اخرى غير لائقة..كما يحظر إضافة اية عبارات اوصور اوتصاميم عليه..ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

ونصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والاعراف الدولية لايجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى..وفى الاحوال التى يجوز فيها قانونا رفع علم أخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه.

كما نصت المادة الثامنة على أن يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى.. ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك.. ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.

وقالت المادة التاسعة إن السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الاجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

ونصت المادة العاشرة على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.. وتعمل اجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحبة للسلام الوطنى.

وعاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية..اهانة العلم او مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون..وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

والغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الاجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك