البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تأجيل طعن "عز" على حكم استبعاده من الانتخابات لـ2 أغسطس

أحمد عز
أحمد عز

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، تأجيل الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، على الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لجلسة 2 أغسطس.

وسبق لمحامي "عز" أن طلبوا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بصفة مستعجلة  وقف تنفيذ ذلك الحكم بما يعني السماح لموكلهم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب، وأيدت استمرار تنفيذ الحكم، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل فيه بشكل نهائي.

وطالب "عز"، في طعنه، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17-12-277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقًا للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.

وطلب بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات بمحافظة المنوفية عام 2015.

واستند "عز" إلى حكم تأييد استبعاده من الانتخابات، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية على مخالفة ذلك الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ في تطبيق القانون، وتناقض الحكم في أسبابه ومخالفته للثابت من الأوراق، وأخيرًا بطلان الحكم لمخالفته للدستور.

وذكر الطعن، الذي حمل رقم 35359 لسنة 61 قضائية، أن "الحكم أخطأ في تكييف طلبات الطاعن فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلبه الخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر صر بغلق حساب جمع التبرعات الخاص به؛ لأن الغرض من ذلك الطلب هو تمكين عز من مباشرة حقوقه السياسية والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب".

وأضاف الطعن أن "المحكمة أخطأت في التكييف الصحيح لفتح حساب للطاعن بأحد البنوك"، مؤكدًا أنه "لا يقصد به المعنى التقليدي للحساب البنكي وليس له أية أغراض تجارية أو استثمارية أو ادخارية، وإنما هو مجرد وعاء أو مصدر مالي مخصص لاستقبال التبرعات والإيداعات النقدية الخاصة بالدعاية الانتخابية أي أنه يبدأ وينتهي بالعملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "ذلك الحساب غير خاضع لأية رقابة سواء للبنك المركزي أو البنوك أو النائب العام أو أي جهة قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا للانتخابات، بما يفيد عدم اختصاص أي جهة بغلقه سوى اللجنة العليا للانتخابات".

وفيما يتعلق بما استند إليه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من عدم توقيع زوجة عز على إقرار الذمة المالية الخاصة بها. أوضح الطعن أن "الحكم أغفل القيمة القانونية للإيصال الذي تسلمه عز من لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات بمحافظة المنوفية، وأن الأثر القانوني المترتب على ذلك الإيصال أن الأوراق جميعها مستوفاة ولا ينقصها شيئًا، وإلا كانت اللجنة رفضت إعطاء عز ذلك الإيصال".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك