البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

"محلب" يصدر قرار بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار

ابراهيم محلب رئيس
ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزير التنمية المحلية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير المالية.

وزير الإستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار.

الأمين العام لمجلس الوزراء.

رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.

ومع مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، يجوز للوزراء أعضاء اللجنة عند الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور إجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

ويدعى لحضور إجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذى يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق فى المناقشة والتصويت.

وتختص اللجنة بالبت فى الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الإستثمار ضرورة عرضه عليها.

ويجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت فى المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.

ويكون للجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الإستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة،  وعضوية كل من:

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

أحد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

أحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.

عدد كاف من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الإستثمار.

ويكون الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار نائباً لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه.

وتختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.

ويجوز للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الإتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للإستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

وتراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما إستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما إنتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفاً فيها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك