البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

ونص القرار على أنه اعتبارا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة "9 شهور" يوضع تحت تصرف مدير المدرسة شيخ المعهد "بحسب الأحوال" مبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمن القرار أنه يُشترط لاستحقاق المُعلم "حافز الجدارات" توفر الشروط الآتية: 

1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".  

2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة - المعهد بحسب الأحوال.  

3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي - المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.  

4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن "18" يوماً.  

5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".  

6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.  

7. ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.

8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ 500 جنيه شهرياً.  

ونص القرار أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.  

كما نص القرار على أنه يُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:  

1- ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن 4 مرات في العام الدراسي الواحد.  

2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة - معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.  

3- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية - المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال

بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة - مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.  

وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصماً على بند "3" مكافآت نوع "1" جهود غير عادية وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال. 

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك