أخبار مصر
وزارة العمل تحدد قواعد منح تراخيص ونظم التدريب بمجال السلامة والصحة المهنية
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 225 تابع "أ"، الصادر في 12 أكتوبر 2026، قرار وزارة العمل، قرار رقم 252 لسنة 2026، بشأن قواعد منح تراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
الباب الأول
"التعاريف والأحكام العامة"
"مادة 1"
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين كُلّ منها:
1- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل.
2- السلطة المختصة: الوزير المعني بشئون العمل.
3- القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
4- الإدارة المختصة: الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
5- البرامج التدريبية: البرامج الأساسية، والمتقدمة، والنوعية، والتخصصية المخصصة لتأهيل وتنمية معارف ومهارات الأخصائيين والفنيين، وأعضاء الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية، والمرشحين لعضويتها، وغيرهم من الراغبين في الالتحاق ببرامج تدريبية في هذا المجال.
6- اللجنة المختصة: لجنة البت في طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التدريب " في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أو طلبات الحصول على رخصة "مدرب" في المجال ذاته.
7- لجنة البرامج والمناهج : اللجنة المعنية بوضع معايير اعتماد البرامج والمناهج التدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
8- جهة التدريب: كل شخص اعتباري يرخص له بمزاولة نشاط التدريب وفقًا لأحكام هذا القرار.
9- المدرب المعتمد: كل شخص طبيعي مؤهل علميًا وعمليًا حاصل على ترخيص من الوزارة المختصة لتقديم برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وفقًا لمؤهلاته وخبراته، والمقيد بسجل المدربين المعد لذلك.



