البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

صحة ودواء

وزارة «الصحة» تحدد شروط تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 196، الصادر في 7 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة الصحة والسكان، قرار رقم 280 لسنة 2026، بشأن الشروط الواجب توافرها لتجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القراء جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء؛ وعلى قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020؛ وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022؛ وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية؛ وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

"المادة الأولى"

يُعمل بالشروط المرافقة لهذا القرار في شأن تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب للحاصل على ترخيص مؤقت بمزاولة المهنة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك