سيارات و نقل
تعديل مساحة الدائرة الجمركية لشركة قناة السويس لتداول السيارات في بورسعيد
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 182 "تابع"، الصادر في 20 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة المالية، رقم 466 لسنة 2026، بشأن تعديل مساحة الدائرة الجمركية لشركة قناة السويس لتداول السيارات في بورسعيد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لساحات تخزين شركة قناة السويس لتداول السيارات الكائنة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد والبالغ مساحتها 57585م² لمدة ثلاثة أشهر؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2025 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
واضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير المالية رقم 64 لسنة 2026 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 لمدة ستة أشهر أخرى؛ وعلى الطلب الوارد بتاريخ 7-6-2026 من شركة قناة السويس لتداول السيارات "SCAT" إلى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد للموافقة على تجديد ترخيص الدائرة الجمركية المؤقتة على المساحة الكلية والبالغة 229494م²؛ وعلى الرسم الهندسى المتضمن الحدود والأبعاد؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد رقم "471" المؤرخ 9-6-2026 بشأن الموافقة على تعديل المساحة السابق إقرارها في القرار رقم 260 لسنة 2025 لتصبح إجمالي مساحة الدائرة الجمركية المؤقتة الجديدة 229494م² مع تجديد العمل بقرار الدائرة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر؛ وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
"المادة الأولى"
تعدل مساحة الدائرة الجمركية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2026 المشار إليه، والبالغ مساحتها 57585م² لتصبح إجمالي مساحة الدائرة الجمركية المؤقتة 229494م² "مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون مترًا مربعًا"، وذلك على النحو الموضح بالرسم الهندسي المرفق.
"المادة الثانية"
يعتبر كتاب الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وكتاب شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT، والرسم الهندسي المرفق المتضمن الحدود والأبعاد جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
"المادة الثالثة"
يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 260 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة بقرار وزير المالية رقم 64 لسنة 2026 المشار إليه.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلي نص القرار:



