البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

الحكومة تطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 176 "تابع"، الصادر فى 13 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة العمل، قرار رقم 162 لسنة 2026، بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل.

"الباب الأول"

التعاريف

المادة "1"

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

2- المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.

3- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

4- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدا كان أو عينا ، ويشمل الآتي:

الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

الأجر المتغير: يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وفقا لما ورد بالبند رقم "4" من "1" من العمل المشار إليه.

5- الحد الأدنى للأجور: قيمة الأجر الذى يجب أن يحصل عليه العامل كحد أدنى، لمواجهة تكاليف المعيشة، والصادر بتحديده قرارا من المجلس القومى للأجور وفقا لقانون العمل المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك