عقارات
الحكومة تصدر نظام عمل لجنة تقدير تعويضات المباني ذات الطراز المعمارى المتميز
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 34 "تابع"، الصادر فى 20 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2557 لسنة 2026، بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.
"المادة الأولى"
يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المرفقة، ويشار إليها في تطبيق أحكام القواعد المرفقة باللجنة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



