البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

تحديد اختصاصات وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 31 تابع "ج"، الصادر في 5 أغسطس سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2403 لسنة 2026، بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

"المادة الأولى"

يمارس صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.

ويختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية للعمالة غير المنتظمة.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك