سيارات و نقل
هيئة ميناء دمياط تقرر إصدار قواعد جديدة لتوصيل الكهرباء وإعادة تسعير الخدمات
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 168، الصادر في 4 أغسطس سنة 2026، قرار هيئة ميناء دمياط، قرار رقم 479 لسنة 2026، بتاريخ 29-6-2026، بشأن قواعد توصيل الكهرباء وتسعير الخدمات المقدمة داخل ميناء دمياط.
"مادة أولى"
يعمل بالقواعد التالية في شأن توصيل الكهرباء داخل الميناء:
أولاً - الاشتراطات العامة:
1- تتولى هيئة ميناء دمياط وتحت إشرافها إعداد مقايسة توصيل الكهرباء للعميل حال طلبه ذلك، على أن يتم دراسة الطلب المقدم وإعداد المواصفات اللازمة للربط على شبكة التغذية طبقًا لقواعد التغذية المعمول بها، وذلك مقابل ما تقرره الهيئة من تكاليف يسددها العميل فى هذا الشأن على أن تتم جميع الأعمال بمعرفة العميل وعلى نفقته.
2- يلتزم العميل بتوريد وتركيب جميع المهمات الكهربائية اللازمة للربط على مصدر التغذية الذي تحدده الهيئة بناء على المعاينة والقدرة الكهربائية المطلوبة من قبل العميل.
3- تكون المهمات ولوحات التوزيع والدوائر الكهربائية الموردة بمعرفة العميل طالب التغذية الكهربائية التي تُركب داخل المبانى والمنشآت مطابقة للمواصفات والأصول الفنية ومعايير السلامة التي تكفل حماية منشآت شبكة التوزيع واستمرار التغذية الكهربائية، وللهيئة الحق في الامتناع عن التغذية الكهربائية للمكان في حالة عدم مطابقة المهمات أو لوحات التوزيع أو الدوائر الكهربائية المشار اليها في الفقرة السابقة للمواصفات أو الأصول الفنية المعمول بها بالهيئة والكود المصرى للتركيبات الكهربائية داخل المباني.
وفي جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئولة مدنيًا أو جنائيًا عن أي أضرار تلحق بالمكان أو الوحدة المورد إليها التيار الكهربائي.
4- تؤول ملكية جميع المهمات الكهربائية الموردة من قبل العميل والواردة بمقايسة التوصيل للهيئة من تاريخ ربطها بشبكة الكهرباء، ولا يجوز للعميل التعديل فيها أو نقلها إلا بموافقة الهيئة، وكذلك يجوز للهيئة ربط أى أحمال أخرى بتلك المهام الكهربائية، ويستثنى من ذلك المهمات الخاصة بالتوصيل المؤقت.
وفيما يلي نص القرار:



